Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 401

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة

مع يمينه، وإن لم يكن فالقول قول الموهوب له مع يمينه، فإن أشكل ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه.

وهذا قول المالكية (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (أن القول قول الموهوب له)

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

(١٨٦) ١ - ما رواه البخاري من طريق أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم " (¬٢).

٢ - أن الواهب أقر له بالهبة وادعى بدلاً الأصل عدمه (¬٣).

ويناقش: بأن الأصل قد يترك إذا عارضه ظاهر أقوى منه، كما لو كان من عادة الواهب طلب العوض.

٣ - أن الموهوب له منكر لشرط العوض، والقول قول المنكر مع يمينه.

وقد يناقش من وجهين:

الأول: أن الواهب منكر لعدم العوض.

الثاني: أن الواهب قد يترجح إنكاره إذا كان له عادة بشرطه.

دليل القول الثاني: (أن القول قول الواهب)

استدل أصحاب هذا القول:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 401 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.