Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 402

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة

١ - ما تقدم من آثار الصحابة ﵃ أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها (¬١).

٢ - الواهب لم يقر بخروج الشيء من ملكه إلا ببدل (¬٢).

ونوقش: بأنها محمولة على العرف.

وأيضا: بأن مطلق الهبة لا يقتضي بدلاً، ولو أراد الواهب العوض لاشترطه؛ لأنه خلاف الأصل (¬٣).

دليل القول الثالث: (الرجوع إلى العرف، وإلا فالقول قول الواهب)

أولاً: دليلهم على الرجوع إلى العرف في ذلك:

بأن العرف إن وجد فهو قائم مقام الاشتراط؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً (¬٤).

ويناقش: بأن العرف قد لا يكون مطرداً، فالرجوع إلى الأصل -وهو عدم العوض- أولى.

ويجاب: بأن المدار على ما إذا كان هناك عادة مطردة.

ثانياً: استدلوا على أن القول قول الواهب إن لم يكن عرف:

بما استدل به أصحاب القول الثاني.

ويناقش: بما نوقش به هناك.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، أن القول قول الموهوب له في عدم اشتراط العوض في الهبة؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول في الجملة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 402 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.