Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 406

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الخامس: الهبة من أجل الإثابة

وجه الاستدلال: قيل: إن هذا مخصوص بالنبي ﷺ، ووجه اختصاص الخطاب برسول الله ﷺ: أن أخذ الزائد على ما أعطى نوع من السؤال، والسؤال لا يجوز للرسول ﷺ.

ولأن أخذ الزائد على ما دفع طريق من طرق أخذ الصدقة، وهي لا تحل لرسول الله ﷺ.

وقيل معنى الآية: لا تمنن بعطيتك وعملك، ولا تستكثره، فعلى هذا يكون الخطاب له ولأمته.

وقيل معناه: لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه؛ لأن "تمنن" بمعنى تضعف (¬١).

وتقدم أن الظاهرية لا يرون صحة الهبة بشرط الثواب (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 406 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.