Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 407

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الثاني: الهبة دون شرط العوض

المبحث الثاني: الهبة دون شرط العوض

اختلف أهل العلم في الهبة المطلقة هل تقتضي العوض أو لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الهبة تقتضي العوض مع العرف.

وهو مذهب المالكية (¬١)، وهو قول عند الشافعية (¬٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (¬٣).

القول الثاني: أن الهبة لا تقتضي العوض مطلقاً.

وبه قال الحنفية (¬٤)، والشافعية في الأظهر عندهم (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (اقتضاء العوض مع العرف)

١ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: " من وهب هبة لصلة رحم أو على

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 407 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.