Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 413

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الأول: أثر القبض في ملك الهبة.

المبحث الأول:

أثر القبض في ملك الهبة

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الهبة تملك بالعقد.

قال به المالكية (¬١)، والشافعية في القديم (¬٢)، وهو مذهب الحنابلة (¬٣)، وبه قال أبو ثور، وهو مذهب الظاهرية (¬٤).

في مواهب الجليل: " هذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول، قال ابن عرفة: والمعروف لزوم العطية بعقدها " (¬٥).

وفي روضة الطالبين: " وأما شروط لزوم الهبة فهو القبض، فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما " (¬٦).

وفي شرح منتهى الإرادات: " وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد، أي بإيجاب وقبول، فالقبض معتبر للزومها، واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها " (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 413 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.