المبحث الأول:
أثر القبض في ملك الهبة
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الهبة تملك بالعقد.
قال به المالكية (¬١)، والشافعية في القديم (¬٢)، وهو مذهب الحنابلة (¬٣)، وبه قال أبو ثور، وهو مذهب الظاهرية (¬٤).
في مواهب الجليل: " هذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول، قال ابن عرفة: والمعروف لزوم العطية بعقدها " (¬٥).
وفي روضة الطالبين: " وأما شروط لزوم الهبة فهو القبض، فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما " (¬٦).
وفي شرح منتهى الإرادات: " وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد، أي بإيجاب وقبول، فالقبض معتبر للزومها، واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها " (¬٧).