القول الثاني: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض بعد العقد.
قال به الحنفية (¬١)، وهو قول للمالكية (¬٢)، وهو قول الشافعية (¬٣)، وبه قال ابن عقيل والمجد من الحنابلة (¬٤).
في المبسوط: " الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا " (¬٥).
وفي الشرح الكبير للدردير: " الهبة تملك بالقول على المشهور " (¬٦).
وفي الحاوي الكبير: " المبيع يملك بالعقد، والهبة بالقبض " (¬٧).
وفي كشاف القناع: " وقال المجد في شرح الهداية: إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض، وكذا صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها" (¬٨).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (أنها تملك بالعقد)
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٩).