Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 414

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الأول: أثر القبض في ملك الهبة.

القول الثاني: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض بعد العقد.

قال به الحنفية (¬١)، وهو قول للمالكية (¬٢)، وهو قول الشافعية (¬٣)، وبه قال ابن عقيل والمجد من الحنابلة (¬٤).

في المبسوط: " الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا " (¬٥).

وفي الشرح الكبير للدردير: " الهبة تملك بالقول على المشهور " (¬٦).

وفي الحاوي الكبير: " المبيع يملك بالعقد، والهبة بالقبض " (¬٧).

وفي كشاف القناع: " وقال المجد في شرح الهداية: إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض، وكذا صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها" (¬٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (أنها تملك بالعقد)

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 414 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.