Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 419

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها

المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها

بعد أن تبين أن الهبة تملك بالعقد اختلف الفقهاء فيما يتحقق به استقرار ملك الموهوب له على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الهبة تستقر بالعقد مطلقا من مكيل أو غيره.

قال به المالكية في الجملة (¬١)، والشافعي في القديم (¬٢)، وهو مذهب الظاهرية (¬٣)، وبه قال أبو ثور (¬٤).

وعند المالكية (¬٥): " أنه يجبر الواهب على الحوز، أي: على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه، كما وصفوا (¬٦) ملك الهبة قبل الحوز بأنه ضعيف.

لأن الهبة تملك بالقول، فله طلبها منه حيث امتنع، ولو عند الحاكم لجبره على تمكين الموهوب له منها (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 419 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.