المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها
بعد أن تبين أن الهبة تملك بالعقد اختلف الفقهاء فيما يتحقق به استقرار ملك الموهوب له على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الهبة تستقر بالعقد مطلقا من مكيل أو غيره.
قال به المالكية في الجملة (¬١)، والشافعي في القديم (¬٢)، وهو مذهب الظاهرية (¬٣)، وبه قال أبو ثور (¬٤).
وعند المالكية (¬٥): " أنه يجبر الواهب على الحوز، أي: على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه، كما وصفوا (¬٦) ملك الهبة قبل الحوز بأنه ضعيف.
لأن الهبة تملك بالقول، فله طلبها منه حيث امتنع، ولو عند الحاكم لجبره على تمكين الموهوب له منها (¬٧).