فإن لم تتم الهبة بالحوز -وهو القبض- فإن الهبة تبطل في رأي المالكية (¬١) إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب " فإن قبضها تمت له، وصارت ملكاً من ملكه ".
القول الثاني: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض (¬٢).
وهو المذهب عند الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثالث: أن الهبة تستقر بمجرد العقد في غير المكيل والموزون، وفيهما بالقبض.
قال به النخعي، والثوري، والحسن بن صالح (¬٥)، وأحمد في رواية (¬٦).
فذكر في المغني (¬٧) أن المكيل والموزون لا تلزم فيهما الصدقة، والهبة إلا بالقبض.
وهو قول أكثر الفقهاء.
القول الرابع: أن ملك الهبة يستقر، ويلزم بوجود مانع من موانع الرجوع.
قال به الحنفية (¬٨).