Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 420

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها

فإن لم تتم الهبة بالحوز -وهو القبض- فإن الهبة تبطل في رأي المالكية (¬١) إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب " فإن قبضها تمت له، وصارت ملكاً من ملكه ".

القول الثاني: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض (¬٢).

وهو المذهب عند الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثالث: أن الهبة تستقر بمجرد العقد في غير المكيل والموزون، وفيهما بالقبض.

قال به النخعي، والثوري، والحسن بن صالح (¬٥)، وأحمد في رواية (¬٦).

فذكر في المغني (¬٧) أن المكيل والموزون لا تلزم فيهما الصدقة، والهبة إلا بالقبض.

وهو قول أكثر الفقهاء.

القول الرابع: أن ملك الهبة يستقر، ويلزم بوجود مانع من موانع الرجوع.

قال به الحنفية (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 420 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.