Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 423

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها

فدل على جواز رجوع الوالد، فكذا غيره يجوز قبل القبض.

وأجيب: الاستثناء معيار العموم، فدل على عدم جواز الرجوع في الهبة مطلقاً، إلا للوالد مما يدل على لزومها بالعقد.

(١٩٠) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " العائد في هبته كالعائد في قيئه " (¬١).

وجه الدلالة من الحديث: أنَّ النبيَّ ﷺ حرَّمَ الرجوعَ في الهبةِ، ولم يفرق بين الهبة المقبوضة، والهبة غير المقبوضة، فدلَّ ذلك على لزوم الهبة بالعقد.

٤ - حديث ابن عباس، وابن عمر ﵄، وفيه قوله ﷺ: " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لولده " (¬٢).

فهذا حديثٌ صريحٌ في أنَّ من وهبَ لا يحق له أن يرجع فيها إلا إذا كان الواهب هو الوالد فله ذلك، ولم يفرق بين كون الرجوع قبل القبض أو بعده.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 423 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.