ويمكن أن يجاب عنه: بأن ظاهر الحديث العموم فيما قبل القبض وما بعده، والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل ظاهر.
(١٩١) ٥ - ما رواه عبد الرزاق من طريق جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: " كان علي بن أبي طالب وابن مسعود ? ﵄ يجيزان الصدقة وإن لم تُقبض " (¬٢).
(١٩٢) ٦ - ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال، حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي، قال: سمعت عيسى بن المسيب، أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود ﵁ قال: " الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض " (¬٣).
(١٩٣) ٧ - ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أنَّ ابنَ مسعود ﵁ قال: " من طلَّق لاعباً، أو نكح لاعباً فقد جاز " (¬٤).