Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 429

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها

إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله … " (¬١).

وجه الدلالة: قوله: (فلو جددتيه، واحتزتيه كان لك ذلك)، يقتضي أن القبض شرط في لزوم الهبة.

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا مجرد عدة، وليست من الهبة المعروفة؛ لأنها ليست في معين من النخل، ولا معين من التمر (¬٢).

وأجيب بأمرين:

الأمر الأول: على التسليم بأنها عدة، فالإيفاء بالوعد واجب، وإخلافه محرم، ومن صفات المنافقين.

الأمر الثاني: قوله ليست في معين من النخل، ولا معين من التمر، لا يلزم منه عدم صحة الهبة؛ إذ الهبة للمجهول والمعدوم صحيحة فالمبهم من باب أولى (¬٣).

الوجه الثاني: على التسليم بأن هذا من الهبة، فإن أبا بكر ﵁ استرد هذه الهبة بإذن عائشة ﵂، لا أن الهبة لم تتم باللفظ، ويدل لهذا:

(١٩٤) ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد، أخبره أن أبا بكر الصديق قال لعائشة أم المؤمنين ﵂: " يا بنية إني نحلتك نحلاً من خيبر، وإني أخاف أن أكون آثرتك على ولدي،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 429 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.