وإنك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي، فقالت: يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجداها لرددتها " (¬١).
(١٩٥) وروي ابن حزم من طريق ابن الجهم، حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا ابن نمير -هو محمد بن عبد الله بن نمير-، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: قال لي أبو بكر حين أحضر: " إني كنت أبنتك بنحل، فإن شئت أن تأخذي منه قطاعاً أو قطاعين، ثم ترديه إلى الميراث، قالت: قد فعلت" (¬٢).
الوجه الثالث: أنه مخالف لظاهر السنة في لزوم الهبة بمجرد العقد.
(١٩٦) ٨ - ما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: " … من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل " (¬٣).
(١٩٧) ٩ - ما رواه ابن أبي شيبة عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن