Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 430

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها

وإنك لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي، فقالت: يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجداها لرددتها " (¬١).

(١٩٥) وروي ابن حزم من طريق ابن الجهم، حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا ابن نمير -هو محمد بن عبد الله بن نمير-، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: قال لي أبو بكر حين أحضر: " إني كنت أبنتك بنحل، فإن شئت أن تأخذي منه قطاعاً أو قطاعين، ثم ترديه إلى الميراث، قالت: قد فعلت" (¬٢).

الوجه الثالث: أنه مخالف لظاهر السنة في لزوم الهبة بمجرد العقد.

(١٩٦) ٨ - ما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: " … من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل " (¬٣).

(١٩٧) ٩ - ما رواه ابن أبي شيبة عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 430 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.