المسيب قال: " شكي ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيراً لا يجوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز " (¬١).
ونوقش: قال ابن حزم: " وبقيت الرواية عن عمر وعثمان فهي حجة إلا أنهما اختلفا فعمر عمّ كل موهوب، وعثمان خص من ذلك صغار الولد، وإنما هو رأي من رأيهما اختلفا فيه لا تقوم به حجة على أحد " (¬٢).
١٠ - ما رواه ابن حزم من طريق ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله -هو العرزمي-، عن عمرو بن شعيب وابن أبي مليكة " أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض " (¬٣).
وجه الدلالة: إذا كانت الصدقة لا تجوز حتى تقبض، فالهبة من باب أولى.
(١٩٨) ١١ - ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن " كان معاذ بن جبل لا يجيز الصدقة حتى تقبض" (¬٤).