وله حالتان:
الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن … ونحوهما:
اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين:
القول الأول: أن قبض المكيل -في هذه الحال- يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعدّه، والمذروع بذرعه.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة -في المعتمد من مذهبهم (¬٣) -، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب (¬٤).
القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.
وهذا هو قول الحنفية (¬٥)، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه (¬٦).
الحال الثانية: أن توهب جزافا:
وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين:
القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.
وهذا هو قول الشافعية (¬٧)، وجمهور الحنابلة (¬٨).