Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 443

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الرابع: شرط القبض، وكيفيته
  5. المطلب الثاني: كيفية القبض

وله حالتان:

الحال الأولى: أن توهب مقدرة بكيل أو وزن … ونحوهما:

اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحال على قولين:

القول الأول: أن قبض المكيل -في هذه الحال- يحصل بكيله، وقبض الموزون يكون بوزنه، والمعدود بعدّه، والمذروع بذرعه.

وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة -في المعتمد من مذهبهم (¬٣) -، وزاد الشافعية شرط نقله إلى مكان لا يختص بالواهب (¬٤).

القول الثاني: أن قبض المكيل والموزون والمعدود والمذروع يكون بالتخلية.

وهذا هو قول الحنفية (¬٥)، وهو رواية عند الحنابلة إذا تم تمييزه (¬٦).

الحال الثانية: أن توهب جزافا:

وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين:

القول الأول: أن قبضه يكون بنقله، وتحويله إلى مكان آخر.

وهذا هو قول الشافعية (¬٧)، وجمهور الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 443 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.