Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 444

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الرابع: شرط القبض، وكيفيته
  5. المطلب الثاني: كيفية القبض

القول الثاني: أن قبض ما بيع جزافا يكون بالتخلية.

وهذا قول الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة إذا ميز عن غيره (¬٣).

القسم الثالث: قبض بقية المنقولات كالنقود، والعروض والحيوانات، والمراكب الأخرى كالسيارات، ونحوها.

اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على قولين:

القول الأول: التفصيل في كيفية قبضها -حسب جنسها- وذلك على النحو الآتي:

١ - قبض الحلي والجواهر يكون بتناولها، وهكذا كل ما يتمكن تناوله.

٢ - قبض النقود -من أي نوع كانت- يكون بتناولها وعدها.

٣ - قبض العروض يكون بنقلها وتحويلها.

٤ - قبض الحيوانات يكون بسوقها، أو قيادتها.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أن قبض ذلك كله يكون بالتخلية.

وهذا هو قول الحنفية (¬٥)، وبعض الحنابلة (¬٦)، وهو قول عند الشافعية في نقل الضمان إلى المشترى دون التصرف (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 444 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.