Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 445

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الخامس: أثر الجنون والإغماء قبل القبض على صحة الهبة

المبحث الخامس: أثر الجنون والإغماء قبل القبض على صحة الهبة

إذا أغمي أو جن الواهب، أو الموهوب له قبل قبض الهبة، فاختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في أثر ذلك على الهبة على قولين:

القول الأول: أن الهبة لا تبطل بجنون، أو إغماء الواهب، أو الموهوب له.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

لكن عند المالكية: إن اتصل الجنون والإغماء بموت الواهب بطلت، وإن صح لم تبطل (¬٢).

وحجته:

١ - ما تقدم من الأدلة على صحة عقد الهبة بالإيجاب والقبول، والأصل بقاء الصحة، فلا يصار إلى البطلان إلا بدليل (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 445 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.