Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 211

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الخامس: الفرق بين الوقف والهبة، والإرصاد، والوصية، والميراث، وصدقة التطوع
  4. المبحث الثالث: الفرق بين الوقف، والوصية

ويفترقان في أحكام كثيرة كما يلي:

١ - أن الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة -كما سبق (¬١) - بينما الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع (¬٢).

٢ - في الموضوع فموضوع الوقف المال فقط، وأما الوصية فموضوعها التبرع بالمال، والأمر بالتصرف بعد موت الموصي، كتغسيله وتكفينه ونحو ذلك، وكتنفيذ وصيته المالية.

٣ - أن الوقف لا يكون إلا من جائز التصرف، بخلاف الوصية فتصح في المال من السفيه والصغير العاقل، كما بينته في أحكام الوصية.

٤ - أن الوقف عقد لازم بخلاف الوصية، فلا تلزم إلا بعد الموت.

٥ - أن الوقف لا يصح إلا على عين ينتفع بها مع بقائها عند كثير من العلماء كما سيأتي، بخلاف الوصية.

٦ - لا يجوز الوقف على الحربي والمرتد، وتجوز الوصية لهما (¬٣).

٧ - لا يصح وقف أواني الذهب والفضة، بخلاف الوصية بهما فتصح.

٨ - لا يجوز تعليق الوقف إلا بالموت عند بعض العلماء، بخلاف الوصية فتصح مطلقة ومعلقة.

٩ - لا يصح وقف المحجور عليه لحظ غيره، بخلاف الوصية.

١٠ - لا يجوز الوقف على المدبر، وأم الولد عند بعض العلماء، وتصح الوصية لهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 211 (SanadKitab #30165, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.