١١ - الوقف ينتقل من بطن إلى بطن ومن جهة إلى أخرى، بخلاف الوصية، فهي ملك لمن وصي له.
١٢ - لا يملك الموقوف عليه رد الوقف، وعدم قبوله عند بعض العلماء كما سيأتي، ويملك الموصى له رد الوصية.
١٣ - لا يصح شرط الخيار، أو الرجوع في الوقف عند كثير من العلماء، ويصح في الوصية.
١٤ - لا يجوز التصرف في الوقف في الجملة ببيع أو نحوه، بخلاف الوصية.
١٥ - لا يجوز وطء الأمة الموقوفة، بخلاف الموصى بها.
١٦ - أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم (¬١)؛ لحديث ابن عمر ﵄، وفيه قول رسول الله ﷺ لعمر ﵁: " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث " (¬٢).
أما الوصية فإنها لا تلزم، ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه، إلا الوصية بالإعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع فيها أيضا (¬٣).
وإنما كان له الرجوع في الوصية؛ لأن التبرع بها مشروط بالموت، فلم يملك إجازتها ولا ردها فقبل الموت لم يوجد التبرع (¬٤)، بخلاف الوقف.
١٧ - أن التمليك في الوصية ينصب -غالباً- على ذات العين الموصى