Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 447

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة
  5. المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة

المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة

إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بعد الإيجاب والقبول، فاختلف العلماء ﵏-في بطلان الهبة من عدمه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم بطلان الهبة.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١)، فيتخير الوارث بين الإقباض من عدمه.

وعند الظاهرية: العقد لازم، وعليه يلزم الوارث بإقباض الهبة للموهوب له.

وحجته:

١ - أنه عقد مآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 447 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.