المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة
إذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له الهبة بعد الإيجاب والقبول، فاختلف العلماء ﵏-في بطلان الهبة من عدمه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم بطلان الهبة.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬١)، فيتخير الوارث بين الإقباض من عدمه.
وعند الظاهرية: العقد لازم، وعليه يلزم الوارث بإقباض الهبة للموهوب له.
وحجته:
١ - أنه عقد مآله إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار (¬٢).