Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 448

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة
  5. المطلب الأول: موت الواهب قبل قبض الهبة

٢ - أن الأصل بقاء صحة العقد لوجود الإيجاب والقبول، فلا يصار إلى الإبطال إلا بدليل.

القول الثاني: أنه إذا مات الواهب قبل الحوز، فإنها تبطل إلا إذا كان الموهوب له طلب الهبة من الواهب، فامتنع من دفعها له، فجد في تحصيل القبض فلم يتمكن منه حتى مات الواهب، فلا تبطل، وكذلك إذا جحد الواهب الهبة وأقام الموهوب له بينة وسعى في تزكية شهود الهبة، فمات الواهب قبل التزكية.

وبه قال المالكية (¬١).

القول الثالث: أن الهبة تبطل مطلقا بموت الواهب.

وبه قال بعض المالكية (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣).

وعللوا: بأن العقد جائز (¬٤).

ونوقش: بأن كونه جائزا لا يلزم منه بطلانه بالموت.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم؛ إذ الأصل صحة العقد، وما ذكره المالكية من تفصيل لا دليل عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 448 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.