Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 449

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة
  5. المطلب الثاني: إذا مات الموهوب له بعد القبول، وقبل القبض

المطلب الثاني: إذا مات الموهوب له بعد القبول، وقبل القبض

إذا قبل الموهوب له الهبة ثبت له حق في قبضها، فإذا قبضها لزمت الهبة اتفاقا كما سبق، فلو مات قبل القبض، فهل يبطل العقد بموته، فلا يكون للورثة حق القبض، أو لا يبطل العقد بموته، فيقوم الوارث مقامه في القبض؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن العقد لا يبطل بموت الموهوب له قبل القبض -بعد القبول- ويقوم الوارث مقامه في القبض.

ذهب إلى ذلك المالكية (¬١)، والشافعية في أصح القولين (¬٢)، وهو قول مخرج عند الحنابلة (¬٣)، وذهب إليه الظاهرية (¬٤).

القول الثاني: أن العقد يبطل بموت الموهوب له قبل القبض -بعد القبول- فلا يكون للوارث حق القبض.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 449 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.