Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 450

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة
  5. المطلب الثاني: إذا مات الموهوب له بعد القبول، وقبل القبض

ذهب إلى ذلك الحنفية (¬١)، والشافعية في أحد القولين (¬٢)، وبه قال الحنابلة (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - استدل المالكية لذلك: بأن الهبة تلزم بمجرد الإيجاب والقبول من غير قبض، وإنما القبض شرط في نفوذها وتمامها في الجملة -كما سبق تحريره قريبا- (¬٤)، وحيث كانت عقداً لازماً، فإنها لا تبطل بالموت كالبيع، وتقدمت الأدلة على لزوم عقد الهبة بالإيجاب والقبول.

٢ - استدل من ذهب إلى هذا القول من الشافعية والحنابلة: بأن الهبة وإن لم تلزم إلا بالقبض إلا أنها لا تبطل بالموت قبله؛ لأنها عقد مآل إلى اللزوم فلم يبطل بالموت، كالبيع بشرط الخيار (¬٥).

٣ - أما الظاهرية: فإن الهبة عندهم تتم باللفظ، ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها أصلاً (¬٦)، فإذا مات الموهوب له ورثها الوارث كسائر الأملاك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 450 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.