وقال في الإنصاف: " اعلم أن الإمام أحمد ﵀ نص على أنه يعفى عن الشيء التافه، وقال القاضي أبو يعلى الصغير: يعفى عن الشيء اليسير، وعنه: يجب التسوية أيضا فيه إذا تساووا في الفقر أو الغنى ".
القول الثاني: جواز هبة الأب لبعض أولاده على اختلاف بينهم في الكراهة وعدمها.
فالمشهور عند الحنفية: جواز ذلك مطلقاً (¬١).
ومنهم من كرهها إلا لزيادة فضل في الدين فلا بأس بها حينئذ، هو مروي عن أبي حنيفة (¬٢)، وهو قول متأخري الحنفية (¬٣)، وبه قال بعض