المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢).
ومنهم من كرهها إذا كانت بجميع المال أو أكثره بأن وهب الأب ماله كله أو جلّه لبعض ولده، فإن كانت المحاباة ببعض ماله جازت.
وهو المشهور عند المالكية (¬٣).
القول الثالث: تحرم هبة الأب لبعض أولاده إذا كانت بجميع المال، فإن كانت ببعضه جازت.
وهو مروي عن الإمام مالك (¬٤).
القول الرابع: تحرم هبة الأب لبعض أولاده إذا قصد الإضرار، فإن لم يقصده فلا بأس بها.
وبه قال أبو يوسف (¬٥).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول: (عدم جواز التفضيل، أو التخصيص)
(٢٠٠) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الشعبي قال: سمعت