Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 460

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢).

ومنهم من كرهها إذا كانت بجميع المال أو أكثره بأن وهب الأب ماله كله أو جلّه لبعض ولده، فإن كانت المحاباة ببعض ماله جازت.

وهو المشهور عند المالكية (¬٣).

القول الثالث: تحرم هبة الأب لبعض أولاده إذا كانت بجميع المال، فإن كانت ببعضه جازت.

وهو مروي عن الإمام مالك (¬٤).

القول الرابع: تحرم هبة الأب لبعض أولاده إذا قصد الإضرار، فإن لم يقصده فلا بأس بها.

وبه قال أبو يوسف (¬٥).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (عدم جواز التفضيل، أو التخصيص)

(٢٠٠) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الشعبي قال: سمعت

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 460 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.