Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 465

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضا، فقالت له: " أشهد على ذلك رسول الله ﷺ " تريد تثبيت العطية، وأن تأمن من رجوعه فيها (¬١)، ويكون مجيئه إلى النبي ﷺ للإشهاد مرة واحدة، وهو الأخيرة.

وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة، وبعضها أخرى، فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه.

الوجه الثالث: أن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشير النبي ﷺ،

(٢٠٣) فقد روى النسائي: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد ﵄، وفيه: " إني نحلت ابني هذا غلاماً فإن رأيت أن تنفذه أنفذته .. " (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:

الأمر الأول: بأن أكثر طرق الحديث ينابذ ما في هذه الرواية (¬٣).

ثم إن في أول الحديث: " نحلني أبي غلاماً " (¬٤)، وفي وسطه: " إني نحلت ابني هذا غلاما" (¬٥) .... فكيف يقال: لم يتم النحل، وأما قوله: " فإن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 465 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.