Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 468

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

على فرض أن قوله: " أشهد على هذا غيري " صيغة أمر، فالمراد به نفي الجواز (¬١)، كقوله ﷺ،

(٢٠٤) فيما رواه البخاري ومسلم من حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂: " خذيها فأعتقيها واشترطي لهما الولاء، فإن الولاء لمن أعتق" (¬٢).

الوجه السابع:

(٢٠٥) ما رواه النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن فطر قال: حدثني مسلم بن صبيح قال: سمعت النعمان ﵄، وفيه قوله ﷺ: " ألا سويت بينهم " (¬٣)، فدل على أن المراد بالأمر الاستحباب، وبالنهي التنزيه (¬٤).

وأجيب: بأن هذا جيد، لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولا سيما أن تلك الرواية بعينها، وردت بصيغة الأمر أيضا (¬٥) حيث قال: " سو بينهم " (¬٦).

الوجه الثامن: ما جاء في رواية مسلم، قال ابن عون: فحدثت به محمداً -ابن سيرين- فقال: " إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 468 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.