Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 469

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

وأجيب عن ذلك بثلاثة أمور:

الأول: أنه منقطع (¬١).

الثاني: أنه لو صح، فإن المقاربة الاجتهاد في التعديل، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (¬٢) فصح أن المجتهد في التعديل بين أولاده إن لم يصادف حقيقة التعديل كان مقارباً إذا لم يقدر على أكثر من ذلك.

الثالث: أن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية (¬٣).

الوجه التاسع: التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمر للندب (¬٤).

وأجيب: بأن هذا خلاف إطلاق الجور على عدم التسوية، وخلاف المفهوم من قوله: " لا أشهد إلا على حق " (¬٥)، وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه: " قال فلا إذا " (¬٦).

الوجه العاشر: أن معنى " لا أشهد على جور " أي لا أشهد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 469 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.