Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 476

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

برده، وتسميته إياه جوراً، وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي ﷺ على التناقض والتضاد، ولو أمر النبي ﷺ بإشهاد غيره لامتثل بشير أمره ولم يرد، وإنما هذا تهديد له على هذا، فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه (¬١).

٦ - ومثله قوله ﷺ في حديث النعمان ﵄: " فأرجعه " (¬٢)، فلولا نفوذ الهبة لما أمره بالاسترجاع (¬٣).

ونوقش: بأن معنى "أرجعه" أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة (¬٤)، يدل عليه الرواية الصحيحة أيضا "فاردده" (¬٥)، والرد ظاهر في الفسخ.

(٢٠٨) فيما رواه البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (¬٦) أي مردود مفسوخ (¬٧).

(٢٠٩) ٧ - ما رواه مسلم من طريق الشعبي، عن النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ: " أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " (¬٨)، فدل أن ذلك من

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 476 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.