Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 475

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

وجه الدلالة: أن الله ﷿ أثنى على إعطاء المال للأجنبيين وذوي القربى، ولا أقرب من الولد (¬١).

٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: " لا يحلبن أحد شاة إلا بإذنه " (¬٢).

والأب قد أذن في هبة بعض أولاده دون بعض.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن إذن المكلف مقيد بإذن الشارع.

الوجه الثاني بأن هذا صحيح، ولكن الذي قال هذا هو الذي حكم بإيجاب الزكاة، وفسخ أجر البغي، وحلوان الكاهن، وبيع الخمر، وبيع الربا، وهو الذي فسخ الصدقة، والعطية المفضل فيها بعض الولد على بعض (¬٣).

٥ - حديث النعمان، وفيه قوله ﷺ: " فأشهد على هذا غيري " (¬٤) فأمره بتأكيدها دون الرجوع فيها (¬٥)، ولو لم يكن جائزاً لكانت الشهادة عليها باطلة من الناس كلهم (¬٦).

ونوقش: بأن هذا ليس بأمر؛ لأن أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب، ولا خلاف في كراهة هذا، وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده، مع أمره

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 475 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.