وأجيب: بأن هذا بعيد غاية البعد (¬١).
ونوقش: بعدم التسليم، بل هذا هو المتبادر المفهوم لدى الصحابة ﵃.
الوجه الثالث: أنه يحتمل إرادة التسوية في أصل العطاء لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه.
يدل على ذلك ما ورد عن عطاء قال: " ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله "، وهذا خبر عن جميعهم (¬٢).
الوجه الرابع: علم النبي ﷺ بأنه لا أنثى له (¬٣).
وأجيب: بأنه يرده قوله ﷺ: " أكل ولدك أعطيت مثله " (¬٤).
(٢١٣) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: " سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال " (¬٥) (¬٦).