Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 491

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الثالث: التعديل المشروع في الهبة بين الأولاد

وأجيب: بأن هذا بعيد غاية البعد (¬١).

ونوقش: بعدم التسليم، بل هذا هو المتبادر المفهوم لدى الصحابة ﵃.

الوجه الثالث: أنه يحتمل إرادة التسوية في أصل العطاء لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه.

يدل على ذلك ما ورد عن عطاء قال: " ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله "، وهذا خبر عن جميعهم (¬٢).

الوجه الرابع: علم النبي ﷺ بأنه لا أنثى له (¬٣).

وأجيب: بأنه يرده قوله ﷺ: " أكل ولدك أعطيت مثله " (¬٤).

(٢١٣) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: " سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال " (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 491 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.