Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 493

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الرابع: حكم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل

قال الطحاوي: " أفلا يرى أن رسول الله ﷺ قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا " (¬١).

٤ - ولأنه لما استحب أن يساوي بينهم في أصل العطية كذلك في مقدارها (¬٢).

٥ - ولأنها عطية في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة (¬٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن ذلك هو حظ الأنثى لو أبقاه الواهب في يده، ولأنه فهم السلف -رحمهم الله تعالى.

المطلب الرابع: حكم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل

ذهب القائلون بحرمة تخصيص الوالد لبعض ولده في الهبة، أو تفضيل بعضهم على بعض إلى حرمة الشهادة على هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 493 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.