Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 495

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الخامس: التعديل إذا حصل التخصيص أو التفضيل
  6. المسألة الأولى: في إعطاء الآخرين

المخصص، أو زيادة نصيب المفضول ليساوي الفاضل (¬١)، هذا في حال الصحة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.

الأمر الثاني: الإعطاء في مرض الموت.

أما إذا أعطى أحد بنيه في صحته، ثم أراد العدل بإعطاء الآخر في مرضه، فهل يصح منه ذلك؟ اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

ذهب إليه الحنابلة في الوجه الثاني وهو المذهب (¬٢)، وهو قول ابن حزم (¬٣).

وحجته: أن التسوية بينهما واجبة، ولا طريق لها في هذا الموضع إلا بعطية الآخر، فتصح كقضاء دينه (¬٤).

القول الثاني: أنه يصح.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٥).

واحتجوا: بأن عطيته في مرضه كوصيته، ولو وصى له لم يصح، فكذلك إذا أعطاه (¬٦).

ويمكن أن يناقش: بأن منعه من الوصية للوارث لحق الورثة، ولا حق لهم فيما أخذوه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 495 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.