Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 496

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب السادس: تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد لمعنى يقتضي ذلك

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الجواز؛ وذلك لقوة دليله، من كونه طريقاً لتلافي ما وقع فيه من جور، ولا يصح قياسه على الوصية؛ لأن منعه من الوصية للوارث إنما هو لحق بقية الورثة، ولا حق لهم فيما سبيله التعديل، فحق الآخر في العطية ثابت قبل المرض.

المسألة الثانية: الرجوع في الهبة على المخصص، أو المفضل في القدر الزائد.

إذا خص الأب بعض أولاده بهبة أو فضله، فإنه يجب عليه أن يرجع في الهبة، أو الزيادة التي فضله بها، أو يعطي البقية في حال التخصيص، أو يزيد غير المفضل في حال التفضيل عند القائلين بوجوب التعديل في هبة الأولاد، وتقدمت أدلة ذلك.

المطلب السادس: تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد لمعنى يقتضي ذلك

اختلف القائلون بحرمة تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة في جواز ذلك لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغال بالعلم أو نحوه من الفضائل، وكذا صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 496 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.