Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 497

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب السادس: تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد لمعنى يقتضي ذلك

القول الأول: الجواز.

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها ابن قدامة (¬١)، وابن تيمية (¬٢).

قال شيخ الإسلام: " وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة … ففي إعطاء الآخر مثل ذلك نظر … فلو كان أحد الأولاد فاسقاً، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب، فهذا حسن يتعين اعتباره، وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه " (¬٣).

قال المرداوي: " وهذا قوي جدا " (¬٤).

واحتجوا:

١ - ما تقدم عن أبي بكر في نحله لعائشة بعض ماله دون إخوتها (¬٥).

ووجه الاستدلال ظاهر (¬٦).

٢ - ما تقدم عن عمر في تخصيص عاصم ﵁ دون بقية إخوته (¬٧).

٣ - ما تقدم أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 497 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.