القول الأول: الجواز.
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها ابن قدامة (¬١)، وابن تيمية (¬٢).
قال شيخ الإسلام: " وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة … ففي إعطاء الآخر مثل ذلك نظر … فلو كان أحد الأولاد فاسقاً، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب، فهذا حسن يتعين اعتباره، وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه " (¬٣).
قال المرداوي: " وهذا قوي جدا " (¬٤).
واحتجوا:
١ - ما تقدم عن أبي بكر في نحله لعائشة بعض ماله دون إخوتها (¬٥).
ووجه الاستدلال ظاهر (¬٦).
٢ - ما تقدم عن عمر في تخصيص عاصم ﵁ دون بقية إخوته (¬٧).
٣ - ما تقدم أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده (¬٨).