٤ - ما تقدم عن ابن عمر -في تخصيص واقد- وتعليله لذلك بمسكنته (¬١).
٥ - ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (¬٢).
القول الثاني: عدم الجواز.
ذهب إليه الحنابلة في قول (¬٣)، وابن حزم (¬٤).
واحتجوا:
١ - بحديث النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (¬٥).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يستفصل بشيراً في سبب تخصيصه للنعمان دون سائر ولده (¬٦).
فالحديث عام.
ونوقش: بأن تركه الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال.
وأجيب: بأنه لو علم بالحال لما قال: " ألك ولد غيره؟ " (¬٧).
وردت هذه الإجابة: باحتمال أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة.