Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 498

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب السادس: تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد لمعنى يقتضي ذلك

٤ - ما تقدم عن ابن عمر -في تخصيص واقد- وتعليله لذلك بمسكنته (¬١).

٥ - ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (¬٢).

القول الثاني: عدم الجواز.

ذهب إليه الحنابلة في قول (¬٣)، وابن حزم (¬٤).

واحتجوا:

١ - بحديث النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (¬٥).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يستفصل بشيراً في سبب تخصيصه للنعمان دون سائر ولده (¬٦).

فالحديث عام.

ونوقش: بأن تركه الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال.

وأجيب: بأنه لو علم بالحال لما قال: " ألك ولد غيره؟ " (¬٧).

وردت هذه الإجابة: باحتمال أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 498 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.