Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 499

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب السادس: تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد لمعنى يقتضي ذلك

(٢١٤) كما روى البخاري ومسلم من طريق عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري ﵁، وفيه قوله ﷺ: " أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ " وقد علم أنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم، لكن نبه السائل بهذا على علة نقصان عقلها (¬١) (¬٢).

٢ - ولأنهم سواء بالإرث، فكذلك في عطيته في حياته (¬٣).

٣ - ولوجود المعنى وهو حدوث العداوة والبغضاء وإيحاش الصدور.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه أنه لا يجوز له التخصيص في الهبة لمعنى من هذه المعاني؛ لقوة ما استدلوا به ومنه عموم الحديث، مع عدم المخصص، وليس في هذا القول عسر أو تشديد؛ لأن له أن يعطي في كثير من هذه الصور، ولكن لا على سبيل الهبة، ولكن على سبيل النفقة، فينفق على المريض، والأعمى العاجز عن الكسب، ومن هو متفرغ لطلب العلم دون غيرهم من المقتدرين من بقية الإخوة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 499 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.