Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 500

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته
  6. المسألة الأولى: حكم القسم.

المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم القسم.

إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره.

ذهب إليه بعض الحنابلة (¬١).

وحجته:

١ - الجمع بين دليل القولين الآتيين.

٢ - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد.

القول الثاني: أنه يكره.

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه (¬٢).

وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 500 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.