Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 502

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته
  6. المسألة الثانية: إذا ولد له ولد بعد القسمة.

القول الثاني: أنه يستحب للأب التسوية.

ذهب إليه الحنابلة في قول (¬١)، قالوا: فيرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى منهم ليدفعه إلى هذا الولد الحادث، ليساوي إخوته (¬٢).

ولم يذكروا دليلهم على الاستحباب، ولعله كون الأحاديث في وجوب التسوية إنما هي في الأحياء.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن لفظ الأولاد في قوله ﷺ " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " يشمل الأحياء والموجودين.

والأقرب: هو القول الأول؛ لعموم العدل بين الأولاد.

الأمر الثاني: أن يولد بعد موت الأب.

أما إذا كان هذا الولد الحادث بعد موت الأب، فقد ذهب أكثر الحنابلة (¬٣) إلى أنه ليس له رجوع على إخوته.

وحجته: بأن العطية لزمت بموت أبيه (¬٤).

القول الثاني: أن له الرجوع على إخوته.

ذهب إليه ابن حزم (¬٥)، وحكاه ابن قدامة قولاً للحنابلة على رواية عدم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 502 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.