Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 503

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته
  6. المسألة الثانية: إذا ولد له ولد بعد القسمة.

لزوم العطية للأبناء بموت الأب (¬١)، وهو اختيار ابن بطة، وأبي حفص -العكبريين- (¬٢)، وقول عروة بن الزبير، وإسحاق (¬٣)، واختيار ابن تيمية (¬٤).

والحجة لهذا القول:

عموم حديث النعمان، ثم الأثر عن أبي بكر وعمر في ابن سعد بن عبادة ﵃ (¬٥).

الترجيح:

والذي يترجح -والله أعلم- أنه إن كان الأب ميتاً وجب على الأبناء الرد بقدر نصيب الابن الحادث، وذلك أخذاً من الأثر عن أبي بكر وعمر في قصة ابن سعد، واغتمامهما للأمر حتى فرج عنهما قيس بمنحه نصيبه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 503 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.