Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 504

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الثاني: هبة بقية الأقارب غير الأولاد

المبحث الثاني: هبة بقية الأقارب غير الأولاد

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم التسوية في هبة الأقارب غير الأولاد المباشرين كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات على قولين (¬١):

القول الأول: عدم وجوب التسوية بينهم.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

ونص الشافعية: " ويسن أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا، ويكره له ترك التسوية ..... فإن فضل أحدهما فالأم أولى؛ لخبر إن لها ثلثي البر، والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم، ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع " (¬٣).

واحتجوا بما يلي:

١ - حديث النعمان بن بشير ﵄ السابق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 504 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.