Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 505

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الثاني: هبة بقية الأقارب غير الأولاد

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قد علم لبشير زوجة، ولم يأمره بإعطائها شيئاً حين أمره بالتسوية بين أولاده، ولم يسأله هل لك وارث غير ولدك؟.

٢ - ولأنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية، كما لو كانوا غير وارثين.

٣ - ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء، وإنما وجب التسوية بين الأولاد بخبر النعمان، وليس غيرهم في معناهم؛ لأنهم استووا في وجوب بر والدهم، فاستووا في عطيته.

وبهذا علل النبي ﷺ حين قال لبشير ﵁: " أيسرك أن يستووا في برك؟ " قال: نعم، قال: " فسو بينهم " (¬١)، ولم يوجد هذا في غيرهم.

٤ - ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده، فيمكنه أن يسوي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم، ولا يمكن ذلك في غيرهم.

٥ - ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم، وصرف ماله إليهم عادة، يتنافسون في ذلك، ويشتد عليهم تفضيل بعضهم، ولا يباريهم في ذلك غيرهم، فلا يصح قياسه عليهم ولا نص في غيرهم (¬٢).

القول الثاني: أن حكمهم كالأولاد في وجوب التسوية.

ذهب إليه جمع من فقهاء الحنابلة منهم أبو الخطاب، وأبو البركات، وصاحب التلخيص وغيرهم (¬٣).

بل جزم صاحب الإنصاف: بأنه الصحيح من المذهب (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 505 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.