Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 506

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الثاني: هبة بقية الأقارب غير الأولاد

حجته:

١ - لأنهم في معنى الأولاد، فثبت فيهم مثل حكمهم (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، كما تقدم القول الأول.

٢ - ولأن المنع من ذلك كان خوف قطيعة الرحم والتباغض، وهذا موجود في الأقارب (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: أن ما ذكروه من المعنى وهو ما يؤدي إليه من العداوة والبغضاء، وهذا إنما يعظم في الأولاد دون غيرهم، ويمكن تجنب هذه المفسدة بأن يكون التفضيل سرا، والله أعلم.

الترجيح:

والذي يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم وجوب التسوية في غير الأولاد؛ وذلك لقوة أدلتهم وتضافرها في هذا الشأن، ومن أهمها ورود النص الصحيح فيهم خاصة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 506 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.