يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والسكن.
وضابط ذلك: أن يعطي كل واحدة قدر حاجتها من ذلك (¬١).
(٢١٥) لما رواه الترمذي من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص ﵁ قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ … فقال: " ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً " (¬٢).