(٢١٦) وروى ابن أبي الدنيا: حدثني أبي: حدثني الفضل بن إسحاق، وحدثنا الأشجعي، عن سفيان بن عبيد، عن علي بن ربيعة قال: " كان لعلي امرأتان، فإذا كان يوم هذه اشترى لحماً بنصف درهم، وإذا كان في يوم هذه اشترى لحماً بنصف درهم" (¬١).
لكن إذا قام بالواجب لكل واحدة، فهل له أن يوسع على بعضهن بالنفقة والكسوة والسكن بأن يعطيها أكثر من حقها، أو يخصها بهبة دون الأخريات؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: وجوب العدل في الهبة.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، وهو قول المالكية (¬٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، والشوكاني (¬٥).