Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 511

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الثاني هبة الزوجات

القول الثاني: عدم وجوب التعديل بين الزوجات في الهبة.

فللزوج إذا قام بالواجب من النفقة والكسوة والسكنى أن يهب ويوسع على من يشاء في النفقة والكسوة والسكنى، دون البقية.

وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (وجوب التعديل)

١ - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٢).

وليس من المعاشرة بالمعروف أن لا يعدل بينهن في النفقة والكسوة ونحوها؛ لقدرة الزوج على ذلك.

٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٣).

وهذا بعد إحلال الأربع بقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (¬٤).

وجه الدلالة: دلت الآية على أن حل الأربع مشترط فيه القدرة على العدل، و إلا لم يحل التعدد، فدل على وجوب العدل بين الزوجات (¬٥)، وهذا يشمل العدل في النفقة والكسوة ونحوها.

(٢١٧) ٣ - ما رواه أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام، عن قتادة، عن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 511 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.