Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 531

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الثالث: تملك الأب من مال ولده

وجه الدلالة: بين النبي ﷺ في هذا أن أحل ما أكل الرجل، وأهنأه هو ما كسبه بنفسه دون واسطة (¬١)، ثم جعل الأولاد من كسب الرجل، فدل على أن أكل الرجل من مال ولده كأكله من مال نفسه الذي كسبه دون واسطة، بل إنه جعله من أطيب ذلك، فقال في رواية لأبي داود والنسائي " ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم ".

واللام: في قوله: " لأبيك "، قال ابن رسلان: " اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه " (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على أخذ قدر الحاجة (¬٣).

وأما اجتياح والد المشتكي ماله، فيقول الخطابي: " يشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله: إنما هو بسبب النفقة عليه، وأن مقدار

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 531 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.