Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 19

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الأول: هبة العمرى
  4. المبحث الثالث: صورها
  5. المطلب الأول: الصورة الأولى: أن تكون العمرى بلفظ مطلق -

والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، والظاهرية (¬٣).

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - حديث جابر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حياً وميتاً ولعقبة " (¬٤).

٢ - حديث جابر ﵄ قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له" (¬٥).

(٢٣٢) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر ﵄ أن رسول الله ﷺ: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (¬٦).

(٢٣٣) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: " العمرى جائزة " (¬٧).

(٢٣٤) ٥ - ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله " (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 19 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.