والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، والظاهرية (¬٣).
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - حديث جابر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها، حياً وميتاً ولعقبة " (¬٤).
٢ - حديث جابر ﵄ قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له" (¬٥).
(٢٣٢) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر ﵄ أن رسول الله ﷺ: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" (¬٦).
(٢٣٣) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: " العمرى جائزة " (¬٧).
(٢٣٤) ٥ - ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر، عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله " (¬٨).