Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 32

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الأول: هبة العمرى
  4. المبحث الرابع: اشتراط الرجوع في العمرى

٢ - عن جابر ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: " أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه " (¬١).

٣ - حديث جابر ﵄ أن رسول الله ﷺ: " قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه" (¬٢).

وهذا الحديث نص في أن اشتراط المعمر لا يصح.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه خاص بما إذا قال المعمر لك ولعقبك، أما إذا لم يقل ولعقبك فشرط الرجوع جائز فيها (¬٣).

٤ - عن جابر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " (¬٤).

وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم " (¬٥).

(٢٤٤) ٥ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵄ قال: " أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولداً وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابراً فشهد على رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 32 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.