Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 33

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الأول: هبة العمرى
  4. المبحث الرابع: اشتراط الرجوع في العمرى

كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق؛ فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم " (¬١).

(٢٤٥) ٦ - ما رواه مسلم من طريق عطاء، عن جابر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: " العمرى ميراث لأهلها " (¬٢).

٧ - ما رواه ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه " (¬٣).

(ضعيف).

(٢٤٦) ٨ - ما رواه النسائي أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا أبي، ثنا سعيد، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر ﵄ أن رسول الله ﷺ: " قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه " (¬٤).

ففي هذا الحديث اشتراط من المعمر أنها ترجع إليه، ومع ذلك لم يجعل له النبي ﷺ حق الرجوع.

ونوقش الاستدلال بهذه الأدلة من وجهين:

الوجه الأول: بأنها (محتملة للتأويل) (¬٥) كما قال ابن عبد البر، فهي إما

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 33 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.