كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق؛ فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم " (¬١).
(٢٤٥) ٦ - ما رواه مسلم من طريق عطاء، عن جابر ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: " العمرى ميراث لأهلها " (¬٢).
٧ - ما رواه ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه " (¬٣).
(ضعيف).
(٢٤٦) ٨ - ما رواه النسائي أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا أبي، ثنا سعيد، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر ﵄ أن رسول الله ﷺ: " قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه " (¬٤).
ففي هذا الحديث اشتراط من المعمر أنها ترجع إليه، ومع ذلك لم يجعل له النبي ﷺ حق الرجوع.
ونوقش الاستدلال بهذه الأدلة من وجهين:
الوجه الأول: بأنها (محتملة للتأويل) (¬٥) كما قال ابن عبد البر، فهي إما