Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 226

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الأول: الصيغة القولية

المبحث الثالث: قسما الصيغة

للوقف صيغتان:

الأولى: الصيغة القولية.

الثانية: الصيغة الفعلية.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الصيغة القولية

وهي أن يأتي الواقف بلفظ دال على معنى وقف العين، والتصدق بمنفعتها، وهي الإيجاب مطلقاً، والقبول إذا كان على معين كما سيأتي.

الإيجاب لغة: الإلزام.

والقبول: مأخوذ من قبلت العقد أقبله قبولاً، بالفتح، وحكي بالضم، يقال: قبلت القول أي صدقته، وقبلت الهدية أي أخذتها (¬١).

وفي الاصطلاح: عند جمهور أهل العلم: الإيجاب ما صدر من المالك (الواقف).

والقبول: ما صدر من متملك المنفعة الموقوف عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 226 (SanadKitab #30165, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.